تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤

الثالث : الجماع

الثالث : الجماع ، وإن لم ينزل للذكر والأنثى ، قبلا أو دبرا ، صغيرا كان أو كبيرا ، حيّا أو ميّتا ، واطئا كان أو موطوءا ، وكذا لو كان الموطوء بهيمة ، بل وكذا لو كانت هي الواطئة ، ويتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ، فلا يبطل بأقلّ من ذلك ، بل لو دخل بجملته ملتويا ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل وإن كان لو انتشر كان بمقدارها . ( 1 )
شرح
( 1 ) إذا جامع زوجته في نهار رمضان فله صور : 1 . الدخول من القبل أنزل أم لم ينزل . 2 . الدخول في الدبر إذا أنزل . 3 . الدخول في الدبر إذا لم ينزل . أمّا الأولى بكلا شقيه فموضع اتّفاق بين المسلمين لقوله سبحانه :أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّإلى أن قال :فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ« 1 » روي أنّه كان النكاح حراما بالليل والنهار في شهر رمضان ، وكان قوم من الشبان ينكحون نساءهم بالليل سرّا لقلّة صبرهم ، فسأل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم اللّه في ذلك ؛ فأنزل اللّه سبحانهأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ. « 2 » والآية مطلقة تعم كلتا الصورتين .
هامش
( 1 ) . البقرة : 187 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 43 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 .