تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣

[ المسألة 5 : لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما ]

المسألة 5 : لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف ، وإن كان متعمّدا . ( 1 )
شرح
يلاحظ عليه : - مضافا إلى أنّه معارض بروايات فيها صحاح يدل على جواز الصب في الأذن مطلقا ، وصل إلى الجوف أو لم يصل ، ولو كان مقيدا بعدم الوصول إلى الحلق ، لجاء القيد في واحد من هذه المطلقات ، بالإطلاق المتضافر - وعندئذ يشكل تقييد المطلقات المتضافرة برواية علي بن جعفر ، وذلك لأنّ صاحب الوسائل يروي عن كتاب علي بن جعفر بالوجادة لا بالاسناد ، ونقل صاحب السرائر الذي كان عنده كتاب « مسائل علي بن جعفر » لا يسوغ رفع اليد عن الإطلاقات برواية حالها كذلك . وأما الثالث ، أي كون المقياس هو الدخول في الجوف ، فيستأنس له بما دلّ على بطلان الصوم بالحقنة ، دون الشياف « 1 » وهو غير تام ، لأنّ الحقنة خرج بالدليل ، بل هو يبطل بعنوان خاص ، لا صلة له بالأكل والشرب ، كالارتماس في الماء . ( 1 ) قد ظهر حال المسألة مما مرّ .
هامش
( 1 ) . راجع الوسائل : الجزء 7 ، الباب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 113 | الشيخ جعفر السبحاني