. . . . . . . . . .
شرح
نعم ، السبب هو وجود الملازمة عند المنكر لا عند المسلمين ، فلو أنكر عن شبهة فليس بمرتد . كما هو الحال فيمن نشأ في البلاد النائية عن الإسلام والمسلمين .
والحاصل : انّ الإنكار إذا كان عند المنكر طريقا لإنكار الرسالة فهو مرتد ، وإلّا فلا . والتفصيل في محلّه .
ج . حكم منكر وجوب الصوم إذا كان وجوب الصوم من الضروريات ، فمنكره محكوم بالارتداد ، والمرتد يقتل إذا كان الارتداد عن فطرة ، وإلّا فيستتاب ، فإن لم يتب قتل كما في المرتد عن فطرة . والتفصيل في محله .
ويدل على القتل في خصوص الصوم صحيحة بريد العجلي ، قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل شهد عليه شهود أنّه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيّام ، قال : « يسأل هل عليك في إفطارك إثم ؟ فإن قال : لا ، فإنّ على الإمام أن يقتله ، وإن قال : نعم ، فإنّ على الإمام أن ينهكه ضربا » .
وروى الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله . « 1 »
د . من أفطر لا مستحلا إذا أفطر في شهر رمضان لا مستحلا ، عالما عامدا ، ذهب المصنّف إلى أنّه يعزّر بخمسة وعشرين سوطا ؛ لخبر المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : « إن كان استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب
هامش
( 1 ) . الوسائل : 7 ، الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 .