. . . . . . . . . .
شرح
عليه الحد .
وممّا يدل على القتل في الثالثة صحيح يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام ، قال : « أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة » . « 1 »
وقد احتاط المصنّف بقتله في الرابعة ، وليس له دليل صالح سوى موثقة إسحاق بن عمار في مورد الزنا . 2 ومرسلة الكليني الظاهرة في مورد الخمر 3 .
والتفصيل في محلّه .
وفي الختام لو ادّعى المفطر الشبهة يقبل قوله ، كما إذا قال : لم أكن عالما بالحكم الشرعي ، فلا يجري عليه الحدّ ، لمرسلة الصدوق عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال :
« ادرءوا الحدود بالشبهات » . 4
والحديث وإن كان مرسلا لكن الصدوق ينسبه إلى الرسول ويقول : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
هامش
( 1 ) 1 و 2 . الوسائل : الجزء 18 ، الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 ، 2 .
( 2 ) 3 . الوسائل : الجزء 18 ، الباب 11 من أبواب حد المسكر ، الحديث 7 .
( 3 ) 4 . الوسائل : الجزء 18 ، الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 4 .