تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
. . . . . . . . . .
شرح
خمسين سوطا نصف الحدّ ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا » . « 1 » وفي سند الحديث : علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ؛ وكلاهما لم يوثّقا . مضافا إلى أنّ الراوي هو المفضّل بن عمر ، وقد اختلفت كلمات الرجاليّين في حقّه ، وإن كان الحقّ كونه ثقة ، وقد أملى الإمام عليه السّلام عليه رسالة مفصلة في التوحيد ، وهو كاشف عن جلالة مقامه ، وإلّا لما بذل الإمام عليه السّلام له هذا الجهد الأكيد . ولكن المحقّق اعتذر عن ضعف السند بأنّ علماءنا ادّعوا على ذلك إجماع الإمامية ، فيجب العمل بها ، وتعلم نسبة الفتوى إلى الأئمّة عليهم السّلام باشتهارها ، وستوافيك عبارته عند البحث في كفارة الصوم . وعلى كلّ تقدير فالرواية واردة في خصوص الجماع ، وفي غيره يرجع إلى إطلاق رواية العجلي الذي جاء فيه ، قوله : « فإنّ على الإمام أن ينهكه ضربا » فيكون موكولا إلى نظره . ه‍ . قتل المفطر غير المستحلّ في الثالثة إذا عاد المفطر عزّر ثانيا ، فإن عاد قتل في الثالثة ، والدليل على ذلك صحيح سماعة ، قال : سأله عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرّات وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرّات ؟ قال : « يقتل في الثالثة » . « 2 » والمراد برفعه إلى الإمام ، هو إجراء الحدّ عليه لا مطلق رفع أمره وإن لم يجر
هامش
( 1 ) . الوسائل : 7 ، الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، الحديث 1 . ( 2 ) . الوسائل : 7 ، الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 .
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 12 | الشيخ جعفر السبحاني