تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣

[ الفصل الثاني فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطّرات ]

الفصل الثاني فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطّرات وهي أمور :

[ الأوّل والثاني : الأكل والشرب ]

الأوّل والثاني : الأكل والشرب من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيره كالتراب والحصى وعصارة الأشجار ونحوها ، ولا بين الكثير والقليل كعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات ، حتّى أنّه لو بلّ الخيّاط الخيط ، بريقه أو غيره ثمّ ردّه إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه إلّا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجيّة ، وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثمّ ردّه إلى الفم ، فإنّه لو ابتلع ما عليه بطل صومه ، إلّا مع الاستهلاك على الوجه المذكور ، وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه . ( 1 )
شرح
( 1 ) كون الأكل والشرب من المفطّرات ممّا دلّ عليه الكتاب والسنة والضرورة ، قال سبحانه :كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. « 1 » ففي صحيح محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ،
هامش
( 1 ) . البقرة : 187 .
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 103 | الشيخ جعفر السبحاني