تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
العقارية ، فأصبح اشتراط ذكر الحدود عبثاً ، وقد قدّمنا أنّه لا عبث في الشريعة . أقول : إنّ الحكم الشرعي الأوّلي هو معلومية المبيع ، وهذا هو لُبُّ الشريعة ، وأمّا الباقي فهو ثوب يتغير بتغير الأزمان ، فلا تحديد العقارات من الجهات الأربع حكم أصلي ، ولا ذكر رقم محضر العقار ، فالجميع طريق إلى الحكم الشرعي وهو معلومية المبيع وخروجه عن كونه مجهولًا ، والشرط يحصل بكلا الوجهين وتغيير الثوب ليس له صلة بتغيير الحكم . 3 . كذلك كان تسليم العقار المبيع إلى المشتري لا يتم إلّا بتفريغ العقار وتسليمه فعلًا إلى المشتري ، أو تمكينه منه بتسليم مفتاحه ونحو ذلك ، فإذا لم يتمّ هذا التسليم يبقى العقار معتبراً في يد البائع ، فيكون هلاكه على ضمانه هو ومسئوليته ، وفقاً للأحكام الفقهية العامّة في ضمان المبيع قبل التسليم . ولكن بعد وجود الأحكام القانونية التي تخضع العقود العقارية للتسجيل في السجل العقاري . استقر الاجتهاد