تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
القضائي أخيراً لدينا على اعتبار التسليم حاصلًا بمجرد تسجيل العقد في السجلّ العقاري ، ومن تاريخ التسجيل ينتقل ضمان هلاك المبيع من عهدة البائع إلى عهدة المشتري ، لأنّ تسجيل المبيع فيه تمكين للمشتري أكثر ممّا في التسليم الفعلي ، إذ العبرة في الملكية العقارية قانوناً ، لقيود السجلّ العقاري ، لا للأيدي والتصرفات ، وبتسجيل المبيع لم يبق البائع متمكناً أن يتصرف في العقار المبيع بعقد آخر استناداً إلى وجوده في يده ، وجميع الحقوق والدعاوي المتفرعة عن الملكية ، كطلب نزع اليد ، وطلب الأُجرة ، وغير ذلك تنتقل إلى المشتري بمجرّد التسجيل . فبناء على ذلك يصبح من الضروري في فقه الشريعة أن يعتبر لتسجيل العقد العقاري حكم التسليم الفعلي للعقار في ظل هذه الأوضاع القانونية التنظيمية الجديدة . « 1 » أقول : اتّفق الفقهاء على أنّه إذا تلف المبيع الشخصي قبل قبضه ب آفة سماوية فهو من مال بائعه ، والدليل عليه من
هامش
( 1 ) . المدخل الفقهي العام : 2 / 931 .