تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
طرقنا هو قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » . « 1 » وروى عقبة بن خالد عن الإمام الصادق عليه السَّلام في رجل اشترى متاعاً من رجل وأوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غداً إن شاء اللّه فسرق المتاع ، من مال من يكون ؟ قال : « من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يُقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتى يرد ماله إليه » . « 2 » وأمّا من طرق أهل السنّة ، روى البيهقي عن محمد بن عبيد اللّه الثقفي أنّه اشترى من رجل سلعة فنقده بعض الثمن وبقي بعض ، فقال : ادفعها إليّ فأبى البائع ، فانطلق المشتري وتعجّل له بقية الثمن فدفعه إليه ، فقال : ادخل واقبض سلعتك ، فوجدها ميتة ، فقال له : رد عليَّ مالي ، فأبى ، فاختصما إلى شريح ، فقال شريح : رد على الرجل ماله وارجع
هامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل : 13 ، الباب 1 من أبواب الخيار ، الحديث 1 . ( 2 ) . الوسائل : 12 ، الباب 10 من أبواب الخيار ، الحديث 1 .