تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
سياسيّاً صدر عن الخلفاء لغايات وأهداف خاصّة ، والخسارة التي مُني الإسلام والمسلمون بها من جرّاء هذا المنع لا تجبر أبداً ، وقد فصلنا الكلام في فصل خاص من كتابنا « بحوث في الملل والنحل » . « 1 » 2 . قبل إنشاء السجلات العقارية الرسميّة التي تحدد العقارات ، وتعطي كلًا منها رقماً خاصّاً ، كان التعاقد على العقار الغائب عن مجلس العقد لا بدّ لصحّته من ذكر حدود العقار ، أي ما يلاصقه من الجهات الأربع ليُتميّز العقار المعقود عليه عن غيره ، وفقاً لما تقضي به القواعد العامة من معلومية محل العقد . ولكن بعد إنشاء السجلات العقارية في كثير من الممالك والبلدان أصبح يكتفى قانوناً في العقود بذكر رقم محضر العقار ، دون ذكر حدوده ، وهذا ما يوجبه فقه الشريعة ، لأنّ الأوضاع والتنظيمات الزمنية أوجدت وسيلة جديدة أسهل وأتم تعييناً وتمييزاً للعقار من ذكر الحدود في العقود
هامش
( 1 ) . لاحظ : الجزء الأوّل من الكتاب المذكور : 7660 .