تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
3 . في أصل المذهب الحنفي انّ الزوجة إذا قبضت مؤجّل مهرها تُلْزم بمتابعة زوجها حيث شاء ، ولكنّ المتأخّرين لحظوا انقلاب الأخلاق وغلبة الجور ، وانّ كثيراً من الرجال يسافرون بزوجاتهم إلى بلاد نائية ليس لهنّ فيها أهل ولا نصير ، فيسيئون معاملتهنّ ويجورون عليهنّ ، فأفتى المتأخرون بأنّ المرأة لو قبضت مؤجل مهرها لا تجبر على متابعة زوجها ، إلى مكان إلّا إذا كان وطناً لها وقد جرى فيه عقد الزواج بينهما ، وذلك لفساد الزمان وأخلاق الناس ، وعلى هذا استقرت الفتوى والقضاء في المذهب . « 1 » أقول : إنّ لحلّ هذا النوع من المشاكل طريقاً شرعياً في باب النكاح ، وهو اشتراط عدم إخراجها من وطنها أو أن يسكنها في بلد خاص ، أو منزل مخصوص في عقد النكاح ، فيجب على الزوج الالتزام به . وليس مثل هذا الاشتراط مخالفاً للكتاب والسنّة . ولو افترضنا غفلة أولياء العقد عن الاشتراط وأراد
هامش
( 1 ) . المدخل الفقهي العام : 2 ، برقم 546 .
سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 103 | الشيخ جعفر السبحاني