تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
والاستظهار في دفعها إلى مالكها . « 1 » هذه هي الأقوال ، والأولى دراسة دليل القائل بالضمان ، إذ بسقوط أدلّته يتعيّن القول الأوّل ، وأمّا التفصيل بين الاجتهاد وعدمه فقد اعتمد فيه على صحيحة حريز « 2 » ، وسيأتي الكلام فيها عند البحث في مقتضى الروايات فانتظر .

أدلّة القول بالضمان

استدلّ الشيخ الأنصاري بوجوه ، وقال : الأقوى هو عدم الإجزاء ، وفاقا للمحكي عن المفيد والحلبي وذلك : أ . لأصالة اشتغال الذمّة . ب . عموم ما دلّ على أنّها كالدين . ج . عدم الإجزاء مقتضى قاعدة الشركة في العين . د . وضع الزكاة في غير موضعها بمنزلة العدم . ه‍ . ما دلّ على وجوب إعادة المخالف زكاته معلّلا بأنّه لم يضعها في موضعها . و . مرسلة الحسين بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في الرجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنّه معسر فوجده موسرا ؟ قال : « لا يجزئ عنه » . « 3 » لكن الجميع لا يخلو من ضعف . أمّا الأوّل - أعني : أصالة الاشتغال - : فهي غير واضحة ، لأنّه إن أريد منه الاشتغال بالأداء فهو فرع بقاء موضوعه ، والمفروض انّه ليس بمتناول المالك ، وإن
هامش
( 1 ) . المنتهى : 1 / 527 ، الطبعة الحجرية . ( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 2 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 5 . ( 3 ) . كتاب الزكاة : 288 - 289 .