[ المسألة 4 : يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع بل إلى حدّ الغنى ]
المسألة 4 : يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع بل إلى حدّ الغنى . * ( 1 )
[ المسألة 5 : يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم ، ثمّ الجيران ، ثمّ أهل العلم ]
المسألة 5 : يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم ، ثمّ الجيران ، ثمّ أهل العلم والفضل والمشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهميّة . * ( 2 )
شرح
الإمام بصدد بيان محبوبية التفريق أوّلا وكيفيته ثانيا ، ولكن الحقّ انّ الإمام كان بصدد بيان أصل التفريق ، وأمّا الكيفية على نحو صاع أو أقلّ من صاع فليس بصدد بيانها ، بل يمكن أن يقال : انّ الرواية ظاهرة في كيفية تفريق ما هو زكاة فطرة وهو الصاع بأن يدفع لكلّ شخص صاعا مقابل دفعه لكلّ شخص أزيد من صاع ، ويشهد له سؤاله الثاني حيث يقول : ( أعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع ، قال : نعم ) وهذا يقابل التفريق .
( 1 ) * ويدلّ عليها النصوص المتضافرة ، نذكر منها ما يلي :
1 . موثّقة علي بن بلال قال : كتبت إلى الطيب العسكري عليه السّلام ، هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة ، أقل أو أكثر ، رجلا محتاجا موافقا ؟
فكتب : « نعم ، أفعل ذلك » . « 1 »
وقد عرفت ما في رواية إسحاق بن المبارك . 2
( 2 ) * قد ذكر المصنّف في زكاة المال أنّ الأرجح تقديم الأعدل فالأعدل ، والأفضل فالأفضل ، والأحوج فالأحوج . « 3 » وقلنا في ذلك المقام : إنّه لا دليل على ذلك الترتيب ، وأمّا المقام فجعل المصنّف الأرجح تقديم الأرحام ، ثمّ الجيران ، ثمّ
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 16 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 5 ، 1 ، ولاحظ غيرها في ذلك الباب .
( 3 ) . الفصل السابع ، المسألة التاسعة .