. . . . . . . . . .
شرح
وقال ابن إدريس : ولا يجوز أن يعطى أقلّ من زكاة رأس واحد ، لواحد مع الاختيار على ما ورد به الأخبار . « 1 »
إلى غير ذلك من الكلمات .
وقال العلّامة في « المختلف » : قال ابن بابويه : لا يجوز لمن يعطي ما يلزم الواحد لاثنين ، ونص أكثر علمائنا نحوه حيث قالوا : أقلّ ما يعطى الفقير صاع واحد ، ذكره السيد المرتضى والمفيد وابن الجنيد والشيخان وسلّار وابن إدريس وابن حمزة وابن زهرة ، حتّى أنّ السيد المرتضى قال في « الانتصار » : ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك . « 2 »
نعم خالف المحقّق في « المعتبر » حيث قال : ولا يعطى الواحد أقلّ من صاع ، وبه قال الشيخان وكثير من فقهائنا وأطبق الجمهور على خلافه ، إلى أن قال : فإن احتجّ المانعون بما رواه أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا يعطى أحد أقل من رأس » . قلنا : الرواية مرسلة فلا تقوى أن تكون حجة ، والأولى أن يحمل ذلك على الاستحباب تفصيا من خلاف الأصحاب . « 3 »
والعجب انّ العلّامة لم يذكر مخالفة المحقّق في « المعتبر » ، في « المختلف » بل نسبه إلى قول شاذ للشيخ في « التهذيب » مع أنّه ذكر حجّة المحقّق في « المعتبر » من دون أن ينسبها إليه ، ثمّ أجاب عنه ، ولعلّه لم يصرّح بخلافه ونقد دليله تأدّبا .
وعلى كلّ حال يدلّ على ذلك الحكم مرسلتان :
هامش
( 1 ) . السرائر : 1 / 472 .
( 2 ) . المختلف : 3 / 309 - 310 .
( 3 ) . المعتبر : 2 / 615 - 616 .