تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 740

مساهمون:

ص٧٤٠

[ المسألة 7 : لا يكفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه أو الظنّ بصدق المدّعي ]

المسألة 7 : لا يكفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه أو الظنّ بصدق المدّعي . * ( 1 )

[ المسألة 8 : تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال ]

المسألة 8 : تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال ، وكذا يجب التعيين ولو إجمالا مع تعدّد ما عليه . والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّى عنه ، فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين : أنّ هذا لفلان وهذا لفلان . * ( 2 )
شرح
( 1 ) * تقدّم الكلام فيها في الفصل السادس من فصول زكاة الأموال ، المسألة العاشرة . ( 2 ) * هنا فروع : أ . تجب نيّة القربة مثل زكاة الأموال . ب . يجب التعيين إذا كان عليه حقوق مالية أخرى . ج . لا يجب تعيين من يزكّى عنه . أقول : قد مرّ في زكاة الأموال في الفصل العاشر من أنّ المعتبر قطعا أو احتمالا أمور أربعة : 1 . اعتبار صدور الفعل عن قصد وإرادة . 2 . الإتيان بالفعل لامتثال أمره أو لأجله سبحانه إذا كان الفعل حسنا بالذات . 3 . قصد عنوان الواجب المنطبق على الفعل من كونه زكاة أو كفّارة . 4 . قصد الوجه وكونه واجبا أو مندوبا - إذا كان وصفا - أو لأجل وجوبه واستحبابه إذا كان غاية .