[ المسألة 3 : الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع ]
المسألة 3 : الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع ، إلّا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك . * ( 1 )
شرح
ذلك ورقا » . « 1 »
والذيل دليل على الترخيص - إذا كان المراد من الإعطاء ، هو تولّي المالك الصرف بنفسه - وعليها تحمل رواية الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، ففيها : « الإمام يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى » . « 2 »
( 1 ) * لا شكّ في أنّه يجوز أن يدفع إلى شخص واحد أكثر من صاع ، إنّما الكلام في جانب القلّة فهل يجوز أن يدفع إليه أقلّ من صاع ؟
ذهب المشهور إلى عدم الجواز تبعا للنصوص ، ولم يخالف في ذلك إلّا المحقّق .
قال المفيد : أقلّ ما يعطى الفقير صاع ، ولا بأس بإعطائه أصواعا . « 3 »
وقال الشيخ : ولا يجوز أن يعطى أقل من زكاة رأس واحد لواحد مع الاختيار . « 4 »
قال ابن البراج : أقلّ ما ينبغي دفعه إلى المستحقّ لها ، هو أن يدفع إلى الواحد ممّا ذكرناه ما يجب إخراجه عن رأس واحد . « 5 »
وقال ابن حمزة : ويجوز أن يعطى مستحق أصواعا ، فإن كان له صاع واحد وحضر جماعة من المستحقّين جاز له أن يفرقه عليهم . « 6 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 .
( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 .
( 3 ) . المقنعة : 252 .
( 4 ) . النهاية : 192 ؛ المبسوط : 1 / 242 .
( 5 ) . المهذب : 1 / 176 .
( 6 ) . الوسيلة : 132 .