تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 739

مساهمون:

ص٧٣٩

[ المسألة 6 : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه ]

المسألة 6 : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه ، فالحال كما في زكاة المال . * ( 1 )
شرح
أهل العلم والفضل . وقد ورد النص في تقديم كلّ واحد ، لكن لا دليل على الترتيب المذكور إلّا أن يقال : إنّ علاقة القرابة أولى من قرابة الجار ، وعندئذ لا وجه لكون الثالث مترتّبا عليها . وعلى كلّ تقدير الذي يدلّ على تقديم الرحم قوله عليه السّلام : « لا صدقة وذو رحم محتاج » . « 1 » وأمّا تقديم الجار فقد مرّ قوله في رواية إسحاق بن عمّار : « الجيران أحقّ بها » . وأمّا الثالث فيدلّ عليه قوله في رواية عبد اللّه بن عجلان السكوني قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إنّي ربما قسمت الشيء بين أصحابي ، أصلهم به فكيف أعطيهم ؟ قال : « أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل » . « 2 » وليست الرواية صريحة في مورد الزكاة ، بل يحتمل أن يكون الإعطاء من باب صلة الأرحام ، ولكن العرف يساعد إلغاء الخصوصية ، فلاحظ . والأولى أن يقال : إنّ الملاك بعد انتفاء ملاك القرابة والجوار ، هو تقديم الأهم ، وهو يختلف حسب اختلاف المقامات . ( 1 ) * مرّ الكلام في المسألة في الفصل السادس من فصول زكاة المال ، المسألة الثالثة عشرة ، فلا حاجة إلى التكرار .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 20 من أبواب الصدقة ، الحديث 4 ، ولاحظ سائر روايات الباب . ( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 25 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 2 .