تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 723

مساهمون:

ص٧٢٣

الأوّل : مصرفها

شرح
اشتهر بين الأصحاب انّ مصرف الزكاتين واحد ، قال في الحدائق : المشهور في كلام الأصحاب انّ مصرفها مصرف الزكاة المالية من الأصناف الثمانية . « 1 » قال الشيخ في « الخلاف » : مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة الأموال إذا كان مستحقّه فقيرا مؤمنا ، والأصناف الموجودة في الزكاة خمسة : الفقير ، والمسكين ، والغارم ، وفي سبيل اللّه ، وابن السبيل . « 2 » وقد خصّ الجواز من بين الأصناف الثمانية بالخمسة . وقال في « النهاية » : والمستحقّ لها هو كلّ من كان بالصفة التي تحلّ له معها الزكاة وتحرم على كلّ من تحرم عليه زكاة الأموال . « 3 » وقد أطلق ولم يقيّده بالأصناف الخمسة . وقال ابن البراج : الذي يستحقّ أخذ زكاة الفطرة هو كلّ من يستحقّ أخذ زكاة الأموال . « 4 » وقال ابن حمزة : من يستحقّ زكاة الفطرة ؟ يستحقّها من يستحقّ زكاة الأموال . « 5 » وقال المحقّق : مصرفها هو مصرف زكاة المال . « 6 » وقال ابن سعيد : ومستحقّها من كان على صفة يحلّ له معها الزكاة وتحرم على غيره . « 7 » وقال العلّامة في « التذكرة » : مصرف زكاة الفطر مصرف زكاة المال ، لعموم
هامش
( 1 ) . الحدائق : 12 / 310 . ( 2 ) . الخلاف : 2 / 154 ، كتاب الزكاة ، المسألة 196 . ( 3 ) . النهاية : 192 . ( 4 ) . المهذب : 1 / 175 . ( 5 ) . الوسيلة : 131 . ( 6 ) . الشرائع : 1 / 175 . ( 7 ) . الجامع للشرائع : 140 .