الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 722
[ الفصل الخامس في مصرفها ] الفصل الخامس في مصرفها وهو مصرف زكاة المال . لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك ، والأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم ، ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهم . * ( 1 ) ( 1 ) * هنا فروع أربعة : الأوّل : مصرف زكاة الفطرة ، هو مصرف زكاة المال . الثاني : يستثنى من هذه القاعدة انّه يجوز إعطاء الفطرة للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمن دون زكاة المال . والأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم من الأصناف الثمانية . الثالث : ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إليهم . وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر .