تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 722

مساهمون:

ص٧٢٢

[ الفصل الخامس في مصرفها ]

الفصل الخامس في مصرفها وهو مصرف زكاة المال . لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك ، والأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم ، ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهم . * ( 1 )
شرح
( 1 ) *

هنا فروع

أربعة : الأوّل : مصرف زكاة الفطرة ، هو مصرف زكاة المال . الثاني : يستثنى من هذه القاعدة انّه يجوز إعطاء الفطرة للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمن دون زكاة المال . والأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم من الأصناف الثمانية . الثالث : ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إليهم . وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر .