تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 721

مساهمون:

ص٧٢١

[ المسألة 5 : الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها وإن كان ماله - بل ووطنه - في بلد آخر ]

المسألة 5 : الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها وإن كان ماله - بل ووطنه - في بلد آخر ولو كان له مال في بلد آخر وعيّنها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه . * ( 1 )

[ المسألة 6 : إذا عزلها في مال معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك ]

المسألة 6 : إذا عزلها في مال معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك . * ( 2 )
شرح
( 1 ) * هنا فرعان : الأوّل : الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها وإن كان ماله في بلد آخر ، ويدلّ عليه ما عرفت من موثّقة الفضيل وصحيحة علي بن بلال الماضيتين . الثاني : إذا كان بلد التكليف مغايرا لبلد المال لكن عين الفطرة في ذلك المال ، فلو نقلها عن ذلك البلد إلى بلد التكليف أو بلد آخر ، فحكمه حكم مطلق النقل من عدم الضمان إذا لم يتمكّن من دفعه إلى المستحق وضمانها مع وجود المستحق في بلد المال . ( 2 ) * إذا عزلها في مال معين فليس له التبديل ، لأنّ الفطرة تعيّنت فيه ، وليس له الولاية على التبديل وإن كان له الولاية على العزل . نعم إذا اقتضت مصلحة الفقير التبديل ، فيقوم به بإذن الحاكم ، وإلّا فبإذن عدول المؤمنين .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 721 | الشيخ جعفر السبحاني