. . . . . . . . . .
شرح
2 . وقال ابن البراج : والحكم في حملها من بلد إلى آخر كالحكم فيما ذكرنا في زكاة الأموال ، وكذلك الحكم في عزلها . « 1 »
هذا ويظهر من الشيخ في « النهاية » عدم الجواز إذا كان هناك مستحق .
3 . قال الشيخ : لا يجوز حمل الفطرة من بلد إلى بلد ، وإن لم يوجد لها مستحق من أهل المعرفة جاز أن تعطى المستضعفين من غيرهم . « 2 »
4 . وقال المحقّق في « المعتبر » : ولو قال الصدقة لا تحمل إلى غير بلدها وإنّما تحمل الجزية ، قلنا : ولعلّه لم يجد هناك مستحقا فجاز حملها لذلك . « 3 » والعبارة تحكي عن عدم الجواز إذا كان هناك مستحق .
5 . وقال في « الشرائع » : ويجوز الحمل مع عدم المستحق ، ومفهومه عدم الجواز مع وجوده . « 4 »
6 . وقال العلّامة : ويجوز نقلها إلى غير البلد مع عدم المستحق فيه لا مع وجوده فيه . « 5 »
وعلى الرغم من ذلك يمكن التوفيق بين هذه الكلمات من تفسير عدم الجواز بالحكم الوضعي وهو الضمان لو تلف وإن كان بعيدا عن ظاهرها .
هذه هي كلمات الأصحاب ، وقد عرفت أنّ المتبادر من الروايات انّ الحكم لطبيعة الزكاة وانّ المورد غير مخصّص من دون فرق بين زكاة وزكاة .
نعم بقيت روايتان إحداهما موثّقة والأخرى صحيحة .
هامش
( 1 ) . المهذب : 1 / 175 .
( 2 ) . النهاية : 192 .
( 3 ) . المعتبر : 2 / 609 .
( 4 ) . الشرائع : 1 / 175 .
( 5 ) . التذكرة : 5 / 397 .