[ المسألة 3 : إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحقّ ، فإن كان لعدم تمكّنه من الدفع لم يضمن لو تلف ]
المسألة 3 : إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحقّ ، فإن كان لعدم تمكّنه من الدفع لم يضمن لو تلف ، وإن كان مع التمكّن منه ضمن . * ( 1 )
شرح
وعلى الثاني المتبادر من الروايات تعيين الفطرة التي ليست بأقلّ من صاع والأقل من صاع ليس فطرة .
وأمّا الولاية على القدر المشترك بين الكلّ والجزء فلم تثبت .
4 . عزلها في مال أزيد من الفطرة بحيث يكون المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة .
لو عزل صاعين على أن يكون أحدهما فطرة دون الآخر على وجه الإشاعة ، أو عزل صاعين مشتركين بينه وبين شخص آخر .
قال في « المسالك » : ومن تحقّق العزل مع زيادته عنها احتمال ، ويضعف بتحقّق الشركة وانّ ذلك يوجب عزلها في جميع ماله ، وهو غير المعروف من العزل .
وأورد عليه في « الجواهر » بأنّ المدار هو صدق العزل عرفا ، ولا ريب في عدم صدقة في جميع المال . « 1 »
أقول : لعلّ كلمة العزل لا تساعد الشركة ، بل تطلب لنفسها تعين الفطرة في مال مخصوص ، ومع الشركة لا تعيين ، فالأحوط تركه .
5 . وممّا تقدّم يعلم حكم عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره ، فلا نعيد .
( 1 ) * ما ذكره المصنّف من التفصيل في زكاة البدن في المقام هو نفس التفصيل المذكور في زكاة المال . « 2 »
هامش
( 1 ) . الجواهر : 15 / 535 .
( 2 ) . الفصل 8 ، المسألة السادسة ، ومقدّمة الفصل التاسع .