ويستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلّ صلاة العيد ، والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلّاها فيقدّمها عليها ، وإن صلّى في أوّل وقتها . * ( 1 )
شرح
المستحق .
2 . صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث - : « وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة » . « 1 »
يلاحظ عليه : أنّ صيغة : « أفعل » خالية عن فعل التفضيل بقرينة قوله :
« بعد الصلاة صدقة » .
( 1 ) *
حكم من لم يصلّ صلاة العيد
قد عرفت امتداد وقت الوجوب إلى وقت الصلاة لمن صلّاها ، بقي الكلام فيمن لم يصل ، فربّما يتصوّر بقاء وقتها إلى الزوال لما رواه السيد في « الإقبال » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة ، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة » . « 2 » يلاحظ عليه : بضعف السند أوّلا ، إذ لم يعلم سند السيد ابن طاوس إلى كتاب عبد اللّه بن حماد الأنصاري ؛ والتناقض في مضمونه ثانيا ، كما مرّ عند الاحتجاج به على القول الثاني .هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 16 .