. . . . . . . . . .
شرح
في « الشرائع » إلى سقوط الفطرة أساسا ، ولا تؤدّى لا قضاء - كما نسب إلى المشهور - ولا أداء - كما هو خيرة ابن إدريس - ودونك نصوص القائلين بالسقوط :
1 . قال الصدوق : وإن أخرجها بعد الصلاة صدقة . « 1 »
2 . وقال المفيد : ومن أخّرها إلى بعد الصلاة فقد فاته الوقت وخرجت عن كونها زكاة الفرض إلى الصدقة والتطوّع . « 2 »
3 . وقال ابن البراج : فإن أخرجها بعد هذه الصلاة لم تكن واجبة ، وجرت مجرى الصدقة المتطوّع بها . « 3 »
4 . وقال المحقّق : وإن لم يكن عزلها قيل : سقطت ، وقيل : يأتي بها قضاء ، وقيل : أداء ، والأوّل أشبه . « 4 »
استدلّ لهذا القول بما يلي :
1 . ما رواه أهل السنّة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم من أنّ اللّه عزّ وجلّ فرض زكاة الفطرة طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات . « 5 »
2 . ما رواه إبراهيم بن منصور ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كانت بعد ما يخرج إلى العيد فهي صدقة » . « 6 »
3 . انّ زكاة الفطرة عبادة مؤقّتة فات وقتها فيتوقّف وجوب قضائها على
هامش
( 1 ) . المقنع : 212 .
( 2 ) . المقنعة : 249 .
( 3 ) . المهذب : 1 / 176 .
( 4 ) . الشرائع : 1 / 175 . ولاحظ المعتبر : 2 / 614 ، ومختصر النافع : 62 .
( 5 ) . سنن ابن ماجة : 1 / 585 ، برقم 1827 .
( 6 ) . الوسائل : 6 ، الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 .