. . . . . . . . . .
شرح
الراوي أو غلطا من الناسخ ، والصحيح هو الصلاة . « 1 »
فاتّضح بذلك عدم قيام دليل صالح على القول الثاني ، فلندرس القول الثالث .
3 . امتداده إلى آخر اليوم
ومن الفقهاء من ذهب إلى امتداده إلى آخر يوم العيد ، منهم العلّامة في « المنتهى » حيث قال : والأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة وتحريم التأخير عن يوم العيد ، وقد استدلّ له بوجهين : 1 . ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفطرة متى هي ؟ قال : « قبل الصلاة يوم الفطر » قلت : فإن بقي منه شيء بعد الصلاة ؟ فقال : « لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثمّ يبقى فنقسّمه » . « 2 » حيث إنّ ذيل الحديث يدلّ على جواز تأخيرها عن الصلاة ، بناء على أنّ المراد من الإعطاء للعيال هو دفعها إليهم للصرف في حاجاتهم . يلاحظ عليه : أنّ هذا الاحتمال باطل قطعا ، فإنّ عيال الإمام يعطى عنهم الفطرة ولا يعطى لهم الفطرة ، فكيف تحمل الفقرة على ذلك الاحتمال ؟ ! وعلى ذلك لا محيص من تفسير الرواية بأحد وجهين : أ . ما ذكره صاحب الوسائل حيث قال : المراد بإعطاء العيال هو عزل الفطرة عنهم قبل الصلاة . ب . إعطاء الفطرة المعزولة لهم ليبقى عندهم أمانة لغاية الإيصال إلىهامش
( 1 ) . الحدائق : 12 / 304 .
( 2 ) . المنتهى : 1 / 541 .