وإن خرج وقتها ولم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ بعنوان الزكاة ، وإن لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها ، بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء . * ( 1 )
شرح
( 1 ) *
حكم من خرج الوقت ولم يخرجها
إذا خرج الوقت ولم يخرجها ، سواء أكان الوقت هو الصلاة أو الزوال أو الغروب ، فهنا صورتان : الأولى : إذا عزل الفطرة قبل الصلاة فلا خلاف بين الأصحاب في أنّه متى عزل الفطرة وعيّنها في مال مخصوص قبل الصلاة فإنّه يجوز إخراجها متى شاء وإن خرج الوقت ، فتكون أمانة في يد المخرج كسائر الأمانات ، حيث إنّ المكلّف يكون كالولي عن المستحق فيقوم قبضه واستيلاؤه مقام قبض المستحق واستيلائه ، ولذا ينوي التقرب بالعزل المزبور . « 1 » وقد تضافرت الفتاوى كالروايات على مشروعيته وأرسلوه إرسال المسلّم . وستوافيك الفتاوى والنصوص في الجهة الثالثة . الثانية : إذا خرج الوقت ولم يعزلها فهل تسقط تماما أو لا ؟ وعلى الثاني تعطى أداء ، أو تعطى قضاء ، أو تعطى من غير تعرض للأداء والقضاء ؟ أقوال :وإليك دراسة الأقوال :
الأوّل : سقوط الفطرة
ذهب ابنا بابويه ، والمفيد ، وأبو الصلاح ، وابن البراج ، وابن زهرة ، والمحقّقهامش
( 1 ) . الجواهر : 15 / 534 .