تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 700

مساهمون:

ص٧٠٠
. . . . . . . . . .
شرح
الجحيم . 3 . صحيح الفضلاء ، عنهما عليهما السّلام انّهما قالا : « على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حرّ وعبد ، وصغير وكبير ، يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره » . « 1 » إنّ الضمير في قوله : « فهو أفضل » يرجع إلى الإعطاء قبل الصلاة فهو أفضل من الإعطاء قبل ذلك اليوم بقرينة قوله : « وهو في سعة من أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان » فيكون مضمون الرواية التأكيد على كون الإخراج قبل الصلاة أو قبل عدّة أيام . 4 . ما رواه السيد ابن طاوس قال : روينا باسنادنا إلى الصادق عليه السّلام قال : « ينبغي أن يؤدّي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبّانة ، فإن أدّاها بعد ما يرجع فإنّما هو صدقة وليست فطرة » . « 2 » الجبّانة بالتشديد هي الصحراء وتطلق على المقبرة أيضا ، ولكن المراد هنا هو الأوّل ، لأنّ صلاة العيد يؤتى بها في الصحراء . 5 . ما رواه العياشي عن سالم بن مكرم الجمال ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « أعط الفطرة قبل الصلاة - إلى أن قال : - وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا يعد له فطرة » . « 3 » 6 . مفهوم موثّقة إسحاق بن عمّار وغيره قال : سألته عن الفطرة ؟ فقال : « إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها ، قبل الصلاة أو بعد الصلاة » . « 4 » فإنّ مفهوم وجود السعة عند العزل هو عدمها عند عدم العزل .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 4 . ( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 7 . ( 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 8 . ( 4 ) . الوسائل : 6 ، الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 4 .