. . . . . . . . . .
شرح
ب . يمتد إلى الزوال .
ج . يمتد إلى غروب يوم العيد .
وإليك دراسة الأقوال واحدا تلو الآخر :
1 . امتداده إلى إقامة الصلاة
والمعروف بين القدماء هو القول الأوّل عدا ابن الجنيد والسيد المرتضى منهم ، ومن المتأخّرين العلّامة في « المختلف » . « 1 » وإليك بعض كلماتهم : 1 . قال الصدوق : وهي زكاة إلى أن تصلّي العيد ، فإن أخرجتها بعد صلاة العيد ، فهي صدقة . « 2 » 2 . قال المفيد : وقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل صلاة العيد . « 3 » 3 . قال السيد المرتضى : وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر من يوم الفطر قبل صلاة العيد ، وقد روي أنّه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس من يوم الفطر . « 4 » والظاهر أنّ مختاره هو ما جاء في صدر كلامه . 4 . وقال الشيخ : الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ، يوم الفطر قبل صلاة العيد . « 5 » 5 . وقال أبو الصلاح : فإن أخّرها إلى بعد الصلاة كان قاضيا . « 6 » 6 . وقال سلّار : وأمّا وقت هذه الزكاة فهو عيد الفطر من بعد الفجر إلى صلاة العيد . « 7 »هامش
( 1 ) . المختلف : 3 / 299 .
( 2 ) . المقنع : 67 .
( 3 ) . المقنعة : 249 .
( 4 ) . جمل العلم والعمل : 80 .
( 5 ) . النهاية : 191 .
( 6 ) . الكافي في الفقه : 169 .
( 7 ) . المراسم : 136 .