تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 695

مساهمون:

ص٦٩٥
. . . . . . . . . .
شرح
عرفا في نظائر المقام ، فإذا قيل : « لا صلاة لمن لم يبلغ » يفهم منه عرفا انّ مبدأ الوجوب هو البلوغ . 2 . صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال : « لا ، قد خرج الشهر » . وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال : « لا » . « 1 » وأورد عليها بمثل ما أورد على الأولى من أنّها بصدد بيان نفي الوجوب لمن لم يدرك الشهر وانّه يجب لمن أدركه ، وأمّا انّ إدراك الشهر مبدأ الوجوب فلا تدلّ عليه . يلاحظ عليه : بما تقدّم حول الإشكال على الرواية الأولى من أنّ التفكيك بين الأمرين صحيح عقلا لا عرفا ، لأنّ المتبادر عند العرف من أمثال هذه التعابير هو انّ إدراك الشهر مبدأ الوجوب وحمل الروايتين على أنّهما بصدد بيان شرط الوجوب لا مبدأه مبني على أنّ السؤال عن الشرط لا المبدأ ولا عن كليهما ، وهو خلاف الظاهر ، فإنّ المتبادر من الرواية انّ السائل بصدد التعرف على الموضوع كلّه لا على خصوص شرطه فقط . وإذا أضيف إلى الحديثين ذهاب جلّ الفقهاء إلى أنّ مبدأه غروب ليلة العيد ، يكون القول الأوّل أوثق وأكثر اطمئنانا من الثاني . واختاره الشيخ في كتبه كما مرّ ، وتبعه ابن حمزة في « الوسيلة » « 2 » . والحلي في « السرائر » « 3 » ، والمحقّق في « المعتبر » « 4 » ، والعلّامة في « المنتهى » « 5 » ، ومعظم المتأخّرين . « 6 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 . ( 2 ) . الوسيلة : 131 . ( 3 ) . السرائر : 1 / 469 . ( 4 ) . المعتبر : 2 / 611 . ( 5 ) . المنتهى : 1 / 539 . ( 6 ) . الجواهر : 15 / 527 .