. . . . . . . . . .
شرح
2 . تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر جامعا للشرائط .
3 . تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر بشرط أن يكون جامعا للشرائط عند غروب ليلة العيد . والأخير قول جديد وهو خيرة النراقي حيث حاول الجمع بين القولين ودليليهما ، فجعل المبدأ هو طلوع الفجر بشرط أن يكون حائزا للشرائط في غروب ليلة العيد . « 1 »
وعلى كلّ تقدير فتظهر الثمرة في موارد :
أ . لو مات بعد غروب ليلة العيد جامعا للشرائط ، يجب الإخراج من تركته على القول الأوّل دون الثاني ، بناء على أنّ الفطرة كزكاة المال حقّ مالي متعلّق بالذّمة .
ب . إذا كان غروب ليلة العيد غنيا فليس له تقويت أمواله قبل طلوع الفجر ، لتنجز الوجوب ؛ بخلاف الثاني ، فلا يجب عليه حفظ القدرة قبل الوجوب ، أي قبل طلوع الفجر .
ج . لو بلغ الصبي أو تحرر العبد أو زال الجنون أو عال شخصا أو صار غنيا بعد الغروب أثناء الليل ، فتجب الفطرة على القول الثاني دون الأوّل .
وأمّا الأقوال فالظاهر من الشيخ الطوسي هو القول الأوّل ، قال : وقت وجوب هذه الزكاة إذا طلع هلال شوال وآخره عند صلاة العيد . « 2 »
وأمّا نسبة هذا القول إلى « النهاية » و « الخلاف » و « المبسوط » فغير صحيح ، لأنّه فيها بصدد بيان وقت الإخراج لا بصدد بيان مبدأ الوجوب .
قال في « النهاية » : الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة : 9 / 422 .
( 2 ) . الجمل والعقود : 292 ؛ الاقتصاد : 284 .