. . . . . . . . . .
شرح
صلاة العيد ، ولو أنّ إنسانا أخرجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين أو من أوّل الشهر إلى آخره ، لم يكن به بأس ، غير أنّ الأفضل ما قدّمناه . « 1 »
وقال في « الخلاف » : وقت إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد ، فإن أخرجها بعد صلاة العيد كانت صدقة . « 2 »
وقال في « المبسوط » : والوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة قبل صلاة العيد ، فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين أو من أوّل الشهر إلى آخره كان جائزا . « 3 »
وقال ابن حمزة : إذا طلع هلال شوال إلى أن يتضيّق وقت صلاة العيد . « 4 »
وقال المحقّق : تجب الفطرة بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان . وقال ابن الجنيد وجماعة من الأصحاب : تجب بطلوع الفجر يوم العيد . « 5 »
وقال في « الشرائع » : وتجب بهلال شوال . « 6 »
وقال العلّامة في « التذكرة » : تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان . « 7 »
هذا وقد ذهب إلى القول الآخر جماعة من أصحابنا نسبه في « المختلف » إلى ابن الجنيد والمفيد في « المقنعة » والسيد المرتضى وأبي الصلاح وابن البراج وسلار وابن زهرة . « 8 »
هذا كلّه عند الأصحاب .
وأمّا فقهاء السنّة :
هامش
( 1 ) . النهاية : 191 .
( 2 ) . الخلاف : 2 / 155 ، كتاب الزكاة ، المسألة 198 .
( 3 ) . المبسوط : 1 / 242 .
( 4 ) . الوسيلة : 131 .
( 5 ) . المعتبر : 2 / 611 .
( 6 ) . الشرائع : 1 / 175 .
( 7 ) . التذكرة : 5 / 391 ، المسألة 296 .
( 8 ) . المختلف : 3 / 297 - 298 .