تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣

[ المسألة 2 : الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم والدنانير ]

المسألة 2 : الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم والدنانير أو غيرهما من الأجناس الأخر وعلى هذا فيجزي المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة ، وكذا كلّ جنس شكّ في كفايته فإنّه يجزي بعنوان القيمة . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * إخراج القيمة من أحد هذه الأجناس ممّا اتّفقت عليه كلمة الأصحاب ، وإليك شيئا من نصوصهم : قال الشيخ : يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلّها ، وفي الفطرة أي شيء كانت القيمة ، وتكون القيمة على وجه البدل لا على أنّها أصل . « 1 » وقال المحقّق : ومن غير ذلك ( الأجناس ) يخرج بالقيمة السوقية . « 2 » وقال العلّامة : ويجوز إخراج القيمة ، وهو قول علمائنا أجمع . وبه قال أبو حنيفة والثوري والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ، ومنع الشافعي ومالك وأحمد . « 3 » وذكر مثل تلك العبارة في « التذكرة » وأضاف : لأنّ معاذا طلب من أهل اليمن العرض ، وكان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة . « 4 » إلى غير ذلك من الكلمات المتضافرة على جواز دفع القيمة مكان الأصل ، ويدلّ على ذلك صحاح الروايات : 1 . صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : بعثت إلى أبي الحسن
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 50 ، كتاب الزكاة ، المسألة 59 . ( 2 ) . الشرائع : 1 / 174 . ( 3 ) . المنتهى : 1 / 538 . ( 4 ) . التذكرة : 5 / 386 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 673 | الشيخ جعفر السبحاني