تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى ، وإن كان الأقوى ما ذكرنا . * ( 1 ) بل يكفي الدقيق والخبز والماش والعدس . * ( 2 )
شرح
( 1 ) * المراد من الأربعة الأول هو : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وجه الاحتياط هو التسالم على إجزائها ، لأنّ من اقتصر على الخمسة كصاحب المدارك ، أو على السبعة كالشيخ في « الخلاف » و « المبسوط » وغيره ، ذكر الأربعة الأولى في ضمنها . مضافا إلى وجود القول بالاقتصار عليها من الصدوق وأبيه . ولكن القول بكون الأربعة هو الموافق للاحتياط مطلقا ، غير تام ، وإنّما يكون موافقا معه إذا كان القوت الغالب كالبرّ ، وإلّا فلو خرج عن كونه قوتا غالبا مع وروده في ضمن الأجناس السبعة ، فالأحوط العدول عنه إلى القوت الغالب . ( 2 ) * وجه الكفاية دخول الجميع في القوت الغالب الذي هو الميزان للاجتزاء مضافا إلى خبر الفضلاء ( حمّاد وبريد ومحمد بن مسلم ) عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليه السّلام قالوا : سألناهما عن زكاة الفطرة ؟ ، قالا : « صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والبالغ ، ومن تعول في ذلك سواء » . « 1 » نعم ، الاجتزاء بالنصف في الحنطة والدقيق وغيرهما صدر تقية ، وقد مرّ انّ التنصيف حدث في زمن عثمان وروّجه معاوية في عصره بعد ما اندرس في عصر الإمام علي بن أبي طالب عليه السّلام . ثمّ إنّ الإخراج من الدقيق على وجهين :
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 17 .