تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
. . . . . . . . . .
شرح
1 . جاز له احتسابه عليه زكاة ، 2 . بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدين ويأخذها مقاصة . « 1 » وعندئذ يقع الكلام في معنى التقاص ، وسيوافيك توضيحه . إلى هنا تبيّن أمور ثلاثة : 1 . قضاء الدين بالزكاة ، وذلك إذا كان المزكّي غير الدائن . 2 . احتساب الدين زكاة ، وذلك إذا كان المزكّي والدائن واحدا . 3 . احتساب ما عنده من الزكاة وفاء للدين أخذها مقاصة . وسوف يوافيك توضيح القسم الثالث في الغارمين .

2 . اشتراط عدم وفاء التركة بالدين في الميّت

هذا هو الفرع الثاني وحاصله : انّه يشترط في الاحتساب على الميت عدم وفاء تركته بدينه وإلّا لا يجوز ، وقد أفتى به الشيخ في « المبسوط » ، والعلّامة في « التحرير » خلافا له في « المختلف » ، قال في « المبسوط » : وسواء أكان الميت الذي يقضى عنه - إذا لم يخلّف شيئا - كان ممّن يجب عليه نفقته في حياته أو لم يكن . « 2 » والشيخ وإن كان بصدد نفي التفصيل بين كون الغارم واجب النفقة على المزكّي أو لا ، ولكنّه يذكر القيد ( إذا لم يخلّف شيئا ) كأنّه أمر مسلم في جواز القضاء . وقال العلّامة في « التحرير » : والظاهر انّ جواز المقاصّة إنّما مع قصور التركة . « 3 »
هامش
( 1 ) . لاحظ المسألة 24 من الغارمين . ( 2 ) . المبسوط : 1 / 252 . ( 3 ) . تحرير الأحكام : 1 / 408 ، رقم المسألة 1394 .