. . . . . . . . . .
شرح
عليهم من الزكاة ؟ قال : « نعم » . « 1 »
2 . وخبر عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنّ عثمان بن عمران قال له : إنّي رجل موسر ويجيئني الرجل ويسألني الشيء وليس هو إبّان زكاتي ؟ فقال له أبو عبد اللّه : « القرض عندنا بثمانية عشر ، والصدقة بعشرة ، وما ذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته ، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة ، يا عثمان لا تردّه فانّ ردّه عند اللّه عظيم » . « 2 »
لكن ورد في بعض الروايات التفصيل بين تمكّن الفقير من أداء الدين ولو ببيع بعض المستثنيات ، ومن لا يقدر حتى على هذا النحو ، فيحتسب في الأوّل ويعطى في الثاني .
روى سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة ؟ فقال :
« إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار ، أو متاع من متاع البيت ، أو يعالج عملا يتقلّب فيها بوجهه ، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه ، فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة ، أو يحتسب بها .
فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئا فيعطيه من زكاته ولا يقاصه شيء من الزكاة » . « 3 »
ولكن التفصيل محمول على الاستحباب لكي لا يحرم المسكين البائس من إعطاء الزكاة ، وإلّا فيجوز الاحتساب في هذه الصورة أيضا ، لعدم وجوب دفع الزكاة إلى الشخص المعيّن .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 46 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 2 .
( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 49 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 2 .
( 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 46 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 3 .