تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩

[ المسألة 15 : لو ملّك شخصا مالا - هبة أو صلحا أو هدية - وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته ]

المسألة 15 : لو ملّك شخصا مالا - هبة أو صلحا أو هدية - وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته ، لأنّه لا يصير عيالا له بمجرّد ذلك . نعم لو كان من عياله عرفا ووهبه - مثلا - لينفقه على نفسه ، فالظاهر الوجوب . * ( 1 )
شرح
ب . إذا دفع المعيل قيمة الحاجات المذكورة واشترى المعال بها ما يحتاج إليه . ج . إذا دفع المعيل قيمة الحاجات المذكورة ولكن المعال لم يصرف ما أخذه في حاجاته ، بل ادّخره وصرف غيره مكانها ، فيصدق في الجميع انّ القابض معال للدافع . ( 1 ) * إذا لم يكن الشخص تحت تكفّل الإنسان ورعايته ، ولكنّه ربّما يهب أو يهدي إليه مالا بمقدار مئونة سنته فلا يعد مثله عيالا للمنفق . وهذا بخلاف ما لو كان الشخص عيالا على المنفق خارجا وتحت تكفّله فيهدي له بين الفينة والأخرى شيئا يكفي مئونة شهره أو سنته أو أكثر ، فهو عيال على المنفق . والحاصل : انّ الميزان في وصف الشخص بالعيال هو العرف ، ففيما إذا أصبح الشخص خارجا عن دائرة العائلة غير أنّ المعيل ربما ينفق عليه شيئا بعد شيء ، فهذا لا يعدّ عيالا ، إذ لا مسؤولية له بالنسبة إليه لا شرعا ولا عرفا وهذا بخلاف ما لو تكفّل شخصا أو تعهد قضاء حوائج عائلة ، فالإعطاء لهم هبة أو صلحا أو هدية أو غير ذلك يجعلهم عيالا عليه .