تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧

[ المسألة 12 : لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته ]

المسألة 12 : لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته ، سواء كانت أمّا له أو أجنبية ، وإن كان المنفق غيره فعليه ، وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد ، وأمّا الجنين فلا فطرة له ، إلّا إذا تولد قبل الغروب . نعم يستحب إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل الزوال كما مرّ . * ( 1 )
شرح
ولعلّ هذه الجملة صدرت سهوا كما احتمله المحقّق الخوئي قدّس سرّه . ( 1 ) * إذا كان الملاك في وجوب الإخراج هو العيلولة ، فلا فرق بين الذكر والأنثى والصغير والكبير ، والرضيع وغيره . وفي رواية إبراهيم بن محمد الهمداني أنّ أبا الحسن صاحب العسكر عليه السّلام كتب إليه - في حديث - : « الفطرة عليك وعلى الناس كلّهم ومن تعول ، ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا ، حرّا أو عبدا ، فطيما أو رضيعا ، تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما ، يكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما » . « 1 » وعلى ضوء ذلك فالرضيع إمّا يتغذّى بالحليب الجاف فهو عيال لمن ينفق غذاءه والغالب هو الأب ، وإن كان يتغذّى بالإرضاع فهو عيال من ينفق على مرضعته ، سواء كانت المرضعة أمّا له أو أجنبية . وأمّا الجنين فإنّما يجب إذا تولد قبل هلال شوال ، ولو تولد بعده يستحبّ الإخراج عنه . روى الصدوق عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المولود يولد ليلة
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 4 .