تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 650

مساهمون:

ص٦٥٠

[ المسألة 16 : لو استأجر شخصا ، واشترط في ضمن العقد أن تكون نفقته عليه لا يبعد وجوب إخراج فطرته ]

المسألة 16 : لو استأجر شخصا ، واشترط في ضمن العقد أن تكون نفقته عليه لا يبعد وجوب إخراج فطرته . نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته ، فيعطيه دراهم - مثلا - ينفق بها على نفسه لم تجب عليه . والمناط الصدق العرفي في عدّه من عياله وعدمه . * ( 1 )

[ المسألة 17 : إذا نزل عليه نازل قهرا عليه ومن غير رضاه ، وصار ضيفا عنده مدة ، هل تجب عليه فطرته أم لا ؟ ]

المسألة 17 : إذا نزل عليه نازل قهرا عليه ومن غير رضاه ، وصار ضيفا عنده مدة ، هل تجب عليه فطرته أم لا ؟ إشكال . وكذا لو عال شخصا بالإكراه والجبر من غيره . نعم في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه ، فينزل عنده مدة ظلما وهو مجبور في طعامه وشرابه ، فالظاهر عدم الوجوب ، لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه . * ( 2 )
شرح
( 1 ) * إذا استأجر الموجر شخصا ، فتارة يشترط الأجير أن يدفع له وراء الأجرة مقدارا ينفقه في حاجاته على نحو يكون الشرط جزءا من الأجرة ، وأخرى يستأجره الموجر بأجرة ويشترط الأجير أن تكون نفقته عليه ، سواء أنفق نفس ما يحتاج إليه أو قيمته ، فيعد الأجير عيالا على الموجر ، فيجب عليه إخراج النفقة . والفرق بين الصورتين واضح ، فإن دفع مقدار النفقة جزء من الأجرة في الصورة الأولى لأجل أنّ الأجير لا يرضى بالدينار حتّى يضم إليه شيئا ينفقه في حاجاته اليومية ؛ بخلاف الصورة الثانية فإنّ الأجير يدخل في دائرة العيال ، فتارة ينفق عليه نفس ما يحتاج إليه ، وأخرى قيمته . ( 2 ) * ذكر المصنّف في هذه المسألة فروعا ثلاثة كلّها صور مختلفة للعيلولة غير الاختيارية . أ . إذا نزل عليه نازل قهرا ومن غير رضاه ، وحلّ ضيفا عنده مدة .