. . . . . . . . . .
شرح
ب . عال شخصا بالإكراه والجبر .
ج . العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدة ظلما وهو مجبور في طعامه وشرابه .
فلا يجب إخراج الفطرة في الصور الثلاث ، لظهور الأدلّة أو انصرافها إلى العيلولة الاختيارية وأن يكون تكفّله عن رضا واختيار .
ففي صحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « نعم ، الفطرة واجبة على كل من يعول » . « 1 »
وفي صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك ، فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه » . « 2 »
ولو افترضنا إطلاق الأدلّة وشمولها للإعالة القهرية وغير الاختيارية ، فحديث رفع الإكراه كاف في رفع وجوب الفطرة في هذه الصورة ، توضيحه :
انّ الإنفاق على وجه الإطلاق صار موضوعا لوجوب إخراج الفطرة عن المنفق عليه ، من غير فرق بين حالتي الرضا والإكراه ، فيصح رفع وجوب إخراج الفطرة عند الإكراه بقوله : رفع عن أمّتي ما استكرهوا عليه . وهذا نظير الإفطار الذي وقع موضوعا للكفّارة ، فلو كان لدليل الكفّارة إطلاق بالنسبة إلى حالتي الرضا والإكراه ، فيكفي في رفع الوجوب حديث الرفع .
فإن قلت : إنّ الموضوع لوجوب الإخراج هو العيلولة لا الإنفاق بعنوان التكفّل والرعاية .
قلت : العيلولة عبارة أخرى عن قيام الرجل بتكفّل شخص آخر لإنجاز
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 8 .