تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨

[ المسألة 13 : الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال ]

المسألة 13 : الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال ، فلو أنفق على عياله من المال الحرام - من غصب أو نحوه - وجب عليه زكاتهم . * ( 1 )

[ المسألة 14 : الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة ]

المسألة 14 : الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة ، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها ، وكذا في غيرها . * ( 2 )
شرح
الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ؟ قال : « ليس عليهم فطرة ، وليس الفطرة إلّا على من أدرك الشهر » . « 1 » وأمّا الاستحباب إذا ولد قبل الزوال فلمرسلة الشيخ ، قال : وقد روي أنّه إن ولد له قبل الزوال تخرج عنه الفطرة . « 2 » ( 1 ) * وجهه : انّ الموضوع لوجوب الإخراج هو العيلولة ، وهي صادقة في كلتا الصورتين ، وعلى ذلك فيجب على الظالم إخراج الفطرة عن عائلته وإن كان الإنفاق عليهم من الحرام . نعم يجب أن تكون الفطرة من المال الحلال ليكون جائز التصرّف للفقير . ( 2 ) * الملاك في وجوب إخراج زكاة الفطرة هو العيلولة وكون المعال تحت تكفّل المعيل ورعايته ، وعلى ضوء ذلك فلا فرق بين الصور الثلاث التالية : أ . إذا صرف المعال نفس ما أنفقه المعيل من الحبوب واللحوم والأدهان وغيرهما من الحاجات .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 1 و 2 . ( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 .