[ المسألة 11 : إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معا فالحال كما مرّ ]
المسألة 11 : إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معا فالحال كما مرّ في المملوك بين شريكين إلّا في مسألة الاحتياط المذكور فيه .
نعم ، الاحتياط بالاتّفاق في جنس المخرج جار هنا أيضا ، وربما يقال بالسقوط عنهما ، وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية ، والأظهر ما ذكرنا . * ( 1 )
شرح
المشتركة ، لكن الظاهر هو الأوّل وقياسه على الضيف قياس مع الفارق ، إذ لا يتصوّر فيه العيلولة المشتركة ، إذ هو عيال للمضيف في فترة خاصة ، بخلاف العبد المشترك .
السابع : لا شكّ انّه يعتبر اتّحاد المخرج عندما كان المعيل واحدا لظهور قول أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « تعطى من الحنطة صاع ، ومن الشعير صاع ، ومن الأقط صاع » . « 1 » في أنّ الواجب صاع من أحد هذه العناوين ، فالملفّق منهما ، صاع ولكن ليس صاعا من أحدها ، إنّما الكلام فيما إذا كان المعيل متعدّدا فهل يجزي الملفّق من الشريكين ، أو يجب أن يكون المخرج من جنس واحد ؟ الأحوط هو الثاني والأقوى هو الأوّل ، لأنّ الواجب على كلّ واحد ، نصف صاع من أحد هذه العناوين ، فإذا أخرج فقد أدّى واجبه ، وإلزام الآخر ، على أن يخرج من هذا الجنس يحتاج إلى الدليل ، ويؤيّده انّه لو أخرج أحدهما دون الآخر ، سقط عنه التكليف بإخراج نصف صاع من جنس واحد . ويمكن أن يقال يجب عليهما التعاون في إخراج صاع من أحد الأجناس ، فيلزم عليهما الاتّفاق على أحدها ، نظير ما إذا وجب على شخصين إنقاذ غريق واحد ، فيجب عليهما التعاون في كيفية الإنقاذ .
( 1 ) * إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معا ، فهنا صورتان :
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 .