تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
. . . . . . . . . .
شرح
حصة الآخر ، ضرورة انّ تكليف كلّ بإعطاء حصته ليس منوطا بتكليف الآخر ، حتّى يسقط بسقوط أحدهما فعندئذ يقوم بواجبه . الثالث : تلك الصورة مع إعسارهما فتسقط عنهما ، لفقدان شرط التعلّق . هذا كلّه إذا كان العبد المشترك في عيالهما ، وأمّا إذا كان في عيال أحدهما دون الآخر ، فالصور المتصوّرة وإن كانت كثيرة لكن المهم ، هو كون المعيل موسرا أو معسرا ، سواء كان الآخر ( غير المعيل ) موسرا أو غير موسر لسقوط زكاة الفطرة عنه بعدم العيلولة ، وإليك الكلام فيهما . الرابع : إذا كان العبد المشترك عيالا لأحدهما دون الآخر وكان المعيل موسرا ، وجبت عليه زكاة الفطرة تماما مع يساره ، وكونه مشتركا لا يضرّ ما دام هو معيلا له دون الآخر ، فيصبح العبد كالخادم الحرّ الذي يعوله ربّ البيت . الخامس : إذا كان العبد المشترك عيالا لأحدهما دون الآخر ، وكان المعيل معسرا ، سقط عنه لإعساره وعن الآخر لعدم العيلولة ، من غير فرق بين كون الآخر موسرا أو معسرا . السادس : إذا لم يكن العبد المشترك في عيال الشريكين سقطت عنهما . نعم الاحتياط في هذه الصورة وما قبله هو إخراج الزكاة لمن كان موسرا . ثمّ إنّ ما ذكرناه من أمر التقسيط مبني على أنّ المناط هو العيلولة المشتركة بينهما ، وإن كان وقت الغروب في نوبة أحدهما فانّ الفطرة بحكم العيلولة المشتركة ، عليهما بالنسبة ، وأمّا لو كان المناط صدق العيلولة في زمان الوجوب لا مطلقا فالعبد في صورة المهاياة « 1 » عيال لمن يقع في نوبته ولا عبرة بالعيلولة
هامش
( 1 ) . المراد من المهاياة هو توافق الشريكين في كيفية تقسيم خدمة العبد بأن يكون يوم عند شريك ، ويوم آخر عند شريك آخر ، أو أكثر .