تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
. . . . . . . . . .
شرح
الفطرة ؟ قال : « إذا كان لكلّ إنسان رأس فعليه أن يؤدّي عنه فطرته ، وإذا كان عدّة العبيد وعدّة الموالي سواء وكانوا جميعا فيهم سواء أدّوا زكاتهم لكلّ واحد منهم على قدر حصّته ، وإن كان لكلّ إنسان معهم أقلّ من رأس فلا شيء عليهم » . « 1 » يلاحظ عليه : أنّ السند لا يحتجّ به ، فقد ورد فيه منصور بن العباس الذي قال في حقّه النجاشي : أبو الحسين الرازي ، سكن بغداد ومات بها ، كان مضطرب الأمر ، له كتاب نوادر كبير . نعم وثّقه السيد الخوئي في المعجم لوروده في أسانيد كامل الزيارات ، والعجب انّه ضعّفه في محاضراته كما سيوافيك نصّه . كما ورد فيه ، إسماعيل بن سهل الذي عرّفه النجاشي بقوله : الدهقان الكاتب ، ضعّفه أصحابنا ، له كتاب . وقال الطوسي : روى عن أبي جعفر ، وروى عنه في كامل الزيارات 30 موردا . ومع الوصف فقد ضعّفه السيد الخوئي في محاضراته قال : مضافا إلى اشتمال السند على عدّة من الضعفاء والمجاهيل ، كسهل بن زياد ومنصور بن العباس وإسماعيل بن سهل . « 2 » وكان عليه أن يصفهم جميعا بالضعف دون الجهل ، فإنّ المجهول عبارة عمّن حكم عليه أهل الرجال بالجهالة وعدم المعرفة ، وهؤلاء ليسوا كذلك . الثاني : إذا كان العبد مشتركا بين مالكين : أحدهما موسر والآخر معسر وكان في عيالهما ، تسقط عن المعسر لفقدان الشرط - أعني : الغنى - دون الآخر ، وتبقى
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 18 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 1 . ( 2 ) . مستند العروة الوثقى : 24 / 412 .