تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١

[ المسألة 9 : الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم ]

المسألة 9 : الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم ، بل يجب إلّا إذا وكّلهم أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم ، أو أذن لهم في التبرّع عنه . * ( 1 )

[ المسألة 10 : المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة ]

المسألة 10 : المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معا وكانا موسرين ، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصة الآخر ، ومع إعسارهما تسقط عنهما ، وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره ، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن كان الآخر موسرا ، لكن الأحوط إخراج حصّته ، وإن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضا ، ولكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مرارا . ولا فرق - في كونها عليهما مع العيلولة لهما - بين صورة المهاياة وغيرها ، وإن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما ، فإنّ المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض . ولا يعتبر اتّفاق جنس المخرج من الشريكين ، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والآخر من حنطة ، لكن الأولى بل الأحوط الاتّفاق . * ( 2 )
شرح
( 1 ) * ما ذكره مطابق للقاعدة لما مرّ من أنّه يجوز التوكيل في الزكاة إخراجا وإيصالا بشرط الوثوق على أنّهم يؤدّون عنه وإلّا فمجرّد التوكيل لا ينفع . ( 2 ) * هنا فروع ندرسها واحدا بعد الآخر : إذا كان العبد مشتركا وكان في عيال المالكين فله صور : أ . إذا كان الشريكان موسرين . ب . إذا كان أحدهما موسرا دون الآخر . ج . إذا كانا معسرين .