[ المسألة 8 : لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده - وفي منزله أو منزل آخر ]
المسألة 8 : لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده - وفي منزله أو منزل آخر - أو غائبا عنه ، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنّه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته ، وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك ، كما أنّه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم . نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه ، سواء كان الغير موسرا ومؤديا أو لا ، وإن كان الأحوط في الزوجة والمملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه . وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره ، ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضا . * ( 1 )
شرح
المعيل الصبي والمجنون وسائر المكلّفين ، لأنّه يدفع الزكاة بغية دفع البلاء عنهم .
وبعبارة أخرى : فالميزان هو مالك الزكاة ، فهو إن كان هاشميا يجوز أن يدفع إلى الهاشمي لا ما إذا كان المالك غير هاشمي والمعال هاشميا . وعلى الرغم من ذلك فالأحوط عدم الدفع إلى الهاشمي إلّا إذا كان كلّ من المعيل والمعال هاشميا .
( 1 ) * ما ذكره مطابق للقاعدة ، لأنّ الملاك هو العيلولة وهي محفوظة في جميع الموارد .
مضافا إلى ورود نصّ خاص وهو صحيح جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيّب عنه ، ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم » . « 1 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 19 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 1 .