الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 62
[ المسألة 11 : لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ] المسألة 11 : لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ، سواء كان حيّا أو ميّتا . لكن يشترط في الميّت أن لا يكون له تركة تفي بدينه ، وإلّا لا يجوز . نعم لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها - لامتناع الورثة أو غيرهم - فالظاهر الجواز . * ( 1 ) السائل ، فلذلك قال : « فأنت ممّن جعل اللّه له في أموالنا حقّا » ، فلا يكون دليلا على الآخرين . وبالجملة هذه الوجوه غير ناهضة لإثبات قاعدة كلّية على خلاف ما ثبت من الكتاب والسنّة . ( 1 ) * في المسألة فروع ثلاثة : 1 . جواز احتساب الدين زكاة من غير فرق بين كون المديون حيّا أو ميّتا . 2 . إذا كان المديون ميّتا يشترط أن لا تفي تركته بدينه . 3 . إذا امتنعت الورثة عن أداء الدين يجوز الاحتساب وإن كانت تركته وافية بالدين . وإليك دراسة الفروع واحدا تلو الآخر ، وإن كان الأنسب البحث فيها عند البحث في الغارمين ، حيث طرح المصنّف هناك بعض الفروع في المسألة الرابعة والعشرين . إذا عرفت ذلك فلندرس الفروع الثلاثة : 1 . احتساب الدين زكاة حيّا كان الغارم أو ميّتا إنّ الغارمين أحد المصارف الثمانية للزكاة ، فلو قلنا بأنّ الفقير والمسكين