[ المسألة 4 : لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما ]
المسألة 4 : لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما . * ( 1 )
شرح
2 . ما رواه إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفطرة - إلى أن قال : - وقال : « الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمّك وولدك وامرأتك وخادمك » . « 1 »
فإنّ ظاهر الروايتين أنّ المرأة بعنوانها موضوع لوجوب الإخراج عنها وهكذا المملوك .
يلاحظ عليه : أنّه لو دلّ على ذلك لدلّ في الوالد والولد أيضا ، فيجب على كلّ ، إخراج زكاة الآخر عنه مطلقا مع أنّه لم يقل به أحد ، إذ لا تجب فطرة الولد ولا الوالد على الآخر إلّا عند العيلولة .
أضف إلى ذلك أنّ الرواية بصدد بيان مصاديق من يعوله الإنسان في حياته ، وليس منه من تكلّف له ، من دون الإشارة إلى موضوعية هذه العناوين على وجه الإطلاق .
فظهر ممّا ذكرنا انّه لا تجب فطرة الزوجة على الزوج إلّا عند العيلولة ، إلّا فيما إذا كان عدم الإنفاق عن عصيان فإنّ القول بالسقوط مشكل كما مرّ .
( 1 ) * أمّا السقوط عن الولي فلعدم كونهما عيالا له ، وأمّا السقوط عنهما فلأجل عدم وجوب الفطرة عليهما ، لما مرّ من اشتراط البلوغ والعقل .
وبذلك يعلم أنّ التعبير بالسقوط غير صحيح ، إذ لم تكن فطرتهما واجبة حتّى تسقط بإنفاق الولي .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 4 .