. . . . . . . . . .
شرح
1 . الإجماع .
2 . العموم
أمّا الإجماع فغير ثابت ، بل الثابت خلافه . قال المحقّق : قال بعض المتأخّرين : الزوجية سبب لإيجاب الفطرة لا باعتبار وجوب مئونتها ، ثمّ تخرج فقال : يخرج عن الناشز والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها ، ولم يبد حجة عدا دعوى الإجماع من الإمامية على ذلك . وما عرفنا أحدا من فقهاء الإسلام فضلا عن الإمامية أوجب الفطرة على الزوجة من حيث هي زوجة ، بل ليس تجب الفطرة إلّا عن من تجب مئونته أو يتبرع بها عليه ، فدعواه إذا غريبة عن الفتوى والأخبار ، وهو جيد . « 1 »
وأمّا العموم فيلاحظ على ما ذكره ابن إدريس : أنّه ليس فيما استدلّ به من العمومات ما يشير إلى أنّ الملاك عنوان الزوجية والمملوكية ، بل تضافرت العمومات على أنّ الإيجاب باعتبار العيلولة كما مرّ .
نعم يمكن الاستدلال على موضوعية الزوجية والمملوكية بروايتين إحداهما صحيحة دون الأخرى :
1 . صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلّا أنّه يتكلّف له نفقته وكسوته ، أتكون عليه فطرته ؟ قال : « لا ، إنّما يكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال : العيال :
الولد والمملوك والزوجة وأمّ الولد » . « 2 »
هامش
( 1 ) . المعتبر : 2 / 601 .
( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 .