. . . . . . . . . .
شرح
3 . فطرتهما مع عدم وجوب الإنفاق والعيلولة .
الأوّل : تجب الفطرة عن الزوجة لملاك العيلولة ، ولأجل ذلك لا فرق في الزوجة بين كونها دائمة أو منقطعة ، واجبة النفقة أو لا ، لنشوز أو لصغر ، وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته على المالك .
الثاني : إذا كانت الزوجة واجبة النفقة ولكن لم يعلها الزوج ولا غيره ، فهل تجب عليها الفطرة ؟
يظهر من المحقّق الميل إلى كون فطرتها على زوجها ، قال : الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره .
قيل : لا تجب إلّا مع العيلولة وفيه تردد .
قال الشهيد الثاني في شرح عبارة المحقّق : منشؤه هو الشكّ في كون السبب هو العيلولة أو الزوجية والمملوكية ، وظاهر النصوص هو الثاني فيجب عنهما وإن لم يعلهما غيره . « 1 »
وكان الأولى بالشهيد أن يقول : هل السبب هو العيلولة أو وجوب الإنفاق مكان الزوجية والمملوكية ؟
قال المحدّث البحراني : المشهور فطرتها على الزوج ، لأنّها تابعة لوجوب النفقة ، ثمّ قال : وانّ النصوص صريحة في إناطة الوجوب بالعيلولة زوجة كانت أو غيرها من تلك الأفراد المعدودة في الأخبار . « 2 »
وقد اختار المصنّف عدم الوجوب عليه أخذا بالملاك وهو العيلولة ، فلمّا انتفى انتفى ما يترتب عليه .
هامش
( 1 ) . المسالك : 1 / 446 - 447 .
( 2 ) . الحدائق : 12 / 268 - 269 .