[ المسألة 3 : تجب الفطرة عن الزوجة - سواء كانت دائمة أو متعة ]
المسألة 3 : تجب الفطرة عن الزوجة - سواء كانت دائمة أو متعة - مع العيلولة لهما ، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا ، لنشوز أو نحوه .
وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه . وأمّا مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه . وإن كانوا من واجبي النفقة عليه ، وإن كان الأحوط الإخراج ، خصوصا مع وجوب نفقتهم عليه . وحينئذ ففطرة الزوجة على نفسها ، إذا كانت غنية ، ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضا . وأمّا إن عالها أو عال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه . * ( 1 )
شرح
فطرة عياله ، فيكون المرجع هو القاعدة الأولى .
وقد ذكر الشهيد لعدم الإجزاء وجها آخر ، فقال : لو تبرع المعسر بإخراجها عن الضيف مستحبا لم يجز ، وقد احتمل العلّامة في « المختلف » الإجزاء ، لأنّ هذه زكاة الضيف وقد ندب الشرع إليها . وقال : ولمانع أن يمنع الندب في هذا وإنّما المنصوص استحباب إخراجها للفقير عن عياله ونفسه ، والمفهوم من عياله ، الفقر . « 1 » يريد ان المستحبّ إخراج المعيل الفقير عن عياله الفقير ولا يعمّ العيال الغنيّ .
( 1 ) * هل وجوب الفطرة يدور مدار العيلولة ، أو الزوجية والمملوكية مع وجوب الإنفاق ، أو نفس العنوانين وإن لم تجب نفقتهما على الزوج والمالك ؟ في المسألة فروع :
1 . فطرة الزوجة والمملوك عند العيلولة .
2 . فطرتهما إذا وجبت نفقتهما على الزوج والمالك مع عدم العيلولة .
هامش
( 1 ) . البيان : 209 .